الجزيري / الغروي / مازح

25

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

عين كما في البيع والشراء ، أو منفعة كما في النكاح يترتب على هذه الأمور الثلاثة وهو الذي يسمى عقد أما غيرهما مما يتوقف عليهما صحته في نظر الشرع فهي خارجة عن ماهيته ويقال : لها شروط لا أركان . مبحث شروط النكاح للنكاح شروط عدها بعض المذاهب أركانا وعد شروطا غيرها لم يعتبرها بعض المذاهب الأخرى كما تراه مفصلا في المذاهب ( 1 ) .